قانون مكافحة الفساد
القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد
باسم الشعب: - رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.. أصدرنا القانون الآتي نصه:
البـــــــأب الأول –
أحكام عامــة-
الفصل الأول-
التسمية والتعارف:
مادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون مكافحة الفساد).
مادة (2):
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر:
الجمهورية : الجمهورية اليمنية
الموظف العام: كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً سواء كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس ادارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأسمالها .
الموظف الأجنبي: أي شخص غير يمني يشغل منصباً في اي من سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية أو القضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية أو لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية .
الهيئة : الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنشأة بموجب هذا القانون.
الجهة المختصة: الجهة المعنية بإصدار القرارات والتدابير واللوائح المرتبطة بأحكام هذا القانون.
الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
الفساد : استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني
الأهداف ونطاق السريان:
مادة (3):
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:
1- إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة .
2- منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.
3- تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية الى مكافحة الفساد.
4- إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد .
5- تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في اجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم الى السلطات المعنية .
6- تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.
مادة (4):
يسري هذا القانون على الآتي:-
أ- كافة جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الجمهورية أو إحدى المؤسسات التابعة لها في الخارج أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها.
ب- جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم اليمنية مختصة بها وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال والقوانين النافذة الأخرى وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو أنضمت إليها .
الباب الثاني
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد:
الفصل الأول:
إنشاء الهيئة:
مادة (5):
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد).
مادة (6):
أ- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري.
ب- يكون المقر الرئيسي للهيئة - أمانة العاصمة صنعاء ويجوز إنشاء فروع لها في بقية محافظات الجمهورية عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة .
مادة (7):
تتولى الهيئة رسم سياساتها وإقرار الخطط والبرامج الخاصة بعملها وتبين اللائحة التنظيمية الأحكام المنظمة لذلك.
مادة (8):
تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
1- إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.
2- وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.
3- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الانشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
4- دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعالياتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت اليها.
5- تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة اليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.
6- تلقي إقرارات الذمة المالية .
7- التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد واحالتهم الى القضاء.
8- تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
9- التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية الاقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية الى منع الفساد.
10- التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته.
11- التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته .12- جمع المعلومات المتلعقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة .13- اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
14- دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الجمهورية فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها .
15- اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الإرتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً .
16- رفع تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب .
17- إعداد مشروع موازنتها وإقرارها ليتم إدراجها رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة .
18- إعداد حسابها الختامي لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة .
19- أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة .
الفصل الثاني :
تشكيل الهيئة :
مادة (9):
أ- تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة .
ب - يشترط في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي :-
- أن يكون يمني الجنسية
- أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً
- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل
- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
ج - يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة .
د - يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين .
هـ - ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم .
و - في حال خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين المرشح الذي يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات لبقية المدة.
ز - يمنح عضو الهيئة درجة وزير .
مادة (10):
يقدم أعضاء الهيئة إقرارهم بالذمة المالية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب .
مادة (11):
أ - يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية .
ب - تكون مدة أعضاء الهيئة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار تعيينهم ولمرة واحدة فقط .
ج- ينتخب أعضاء الهيئة في أول اجتماع لهم من بينهم رئيساً لهم ونائباً للرئيس وتوزع المهام بين الاعضاء بقرار من أغلبية أعضاء الهيئة ، على أن يعاد انتخاب رئيس الهيئة ونائبه كل سنتين ونصف .
د- في حالة خلو منصب رئيس الهيئة لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه حتى ينتخب أعضاء الهيئة رئيساً خلفاً له.
هـ - لأغلبية أعضاء الهيئة إحالة أي من أعضاء الهيئة إلى القضاء في حال الإخلال الجسيم بواجباته في الهيئة .
و - لا يجوز إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة إلا إذا أخل إخلالاً جسيما بواجباته في الهيئة وبناءً على حكم قضائي بات .
مادة( 12) :
أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وتبين اللائحة التنظيمية
تقسيماته واختصاصاته .
ب - يكون للهيئة أميناً عاماً يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها ويكون مسؤولاً أمام الهيئة عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة مهامه واختصاصاته .
ج - تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وعبر المنافسة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية .
د - يمارس رئيس الهيئة فيما يخص شؤون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء .
هـ - تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظيفة العامة .
و - للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة لإنجاز مهامها .
مادة (13):
تقوم الهيئة بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في مكافحة الفساد .
مادة (14):
لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناءاً على هذه الصفة .
مادة (15):
تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولاتسقط الدعوى فيها بالتقادم.
مادة (16) :
أ- يحظر على العاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومات او بيانات وصلت الى علمهم بسبب ادائهم لمهامهم أثناء التحري أو التحقيق في جرائم الفساد.
ب:- تلتزم الهيئة بنشر كافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات.
مادة (17) :
أ- لايجوز لرئيس وأعضاء الهيئة بأي حال من الأحوال الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة عامة أو خاصة.
ب- لايجوز لموظفي الهيئة أن يباشروا أي عمل أو نشاط يمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستقلالية وحيادية الهيئة.
مادة (18) :
يكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها رئيس الهيئة ويتبع في إعدادها القواعد والاجراءات المنظمة للموزانة العامة للدولة.
مادة (19) :
لرئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها.
الباب الثالث
تدابير مكافحة الفساد
الفصل الأول :
التدابير التشريعية
المادة (20) :
أ- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الاجرائية والموضوعية لمواكبة احكام الاتفاقية وتقديمها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها وفقا للاجراءات الدستورية.
ب- القيام بالدرسات حول إنشاء محاكم ادراية مختصة وايصاء الجهات ذات العلاقة بإنشائها وفقا لاحكام القوانين ذات العلاقة.
مادة (21) :
تقوم الهيئة بدارسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها بغية تحقيق مايلي :-
أ- تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والابداع في تولي مناصب الوظيفة العامة.
ب- تعزيز نظم الاختيار والتأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الأكثر عرضة للفساد لضمان حسن الأداء.
ج- تعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بها مع وضع ضوابط وتحديد مدة زمنية بعد انتهاء خدمة الموظف العام لمنع ممارسته لأنشطة مهنية أو تجارية او التحاقة بالعمل لدى القطاع الخاص إذا كان لذلك صلة مباشرة بالوظائف العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة.
د- وضع النظم الهادفة الى بيان الاداء والسلوك الوظيفي السليم والمشرف للوظيفة العامة.
هـ - تعزيز وتفعيل التدابير التأديبية الادارية لمنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة.
مادة (22) :
بما لايتعارض مع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتروات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم ادارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطويرآليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها.
مادة (23) :
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة والجهات المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص بغية تحقيق التالي:-
أ- تعزيز معايير وأنظمة المحاسبة والمراجعة لتعزيز شفافيتها ووضع الضوابط الكفيلة بمراجعة الحسابات والميزانيات العمومية والإلزام بمسك الدفاتر والسجلات المنتظمة ماليا ومحاسبيا.
ب- وضع الضوابط الكفيلة بمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية.
ج- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سهولة الوصول الى السجلات لمراجعتها من قبل الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
الفصل الثاني
مشاركة المجتمع
مادة (24) :
على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الابلاغ عنها الى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الاعلام المختلفة.
مادة (25):
تعمل الهيئة على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد وايجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين.
مادة (26) :
على المؤسسات المالية التعاون مع الهيئة في كل ما يتعلق بمكافحة الفساد.
مادة (27) :
تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد اللائحة اجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك.
الفصل الثالث
التعاون الدولي
مادة (28) :
يطبق بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الأحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها الجمهورية أو أنضمت اليها.
مادة (29):
لكل دولة طرف في الاتفاقية رفع دعوى مدنية أمام القضاء اليمني للمطالبة بحقها في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية وكذا حقها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.
الباب الرابع
جرائم الفساد والعقوبات
الفصل الأول
جرائم الفساد
مادة (30) تعد من جرائم الفساد :
1- الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
2- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
3- الجرائم المخلة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
4- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
5- رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة أوالاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الاعمال التجارية الدولية ويسري بشأنها الحكم الوارد في قانون الجرائم والعقوبات .
6- جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات .
7- جرائم التهريب الجمركي والتهريب الضريبي .
8- الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية.
9- جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذه المادة.
10- استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة.
11- جرائم الثراء غير المشروع .
12- اية جرائم اخرى ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد .
مادة (31) : يسري بشأن الجرائم المبينة في المادة (30) من هذا القانون العقوبات المقرة في القوانين النافذة .
الفصل الثاني
اجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة
مادة (32) :
أ- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقاً للأحكام والقواعد والاجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أوانضمت اليها .
ب - لا يتم استرداد ومصادرة العائدات إلا بحكم قضائي بات .
مادة (33) :
لا يجوز لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها .
مادة (34) :
يجب على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات بشأنها ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذا طلب موافاتها بأية بيانات أومعلومات أو وثائق متعلقة بها .
مادة (35) :
للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو اي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة .
مادة (36) :
تطبق بشأن اجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية والقوانين النافذة ذات العلاقة .
مادة (37) :
ينعقد الاختصاص للنظر في قضايا جرائم الفساد لنيابات ومحاكم الأموال العامة .
مادة (38) :
تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق من الأسرار التي يجب المحافظة عليها ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم افشائها مادة (39) : لا تسقط بالتقادم الآتي : -
أ- الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد.
ب- العقوبات المحكوم بها والمترتبة على جرائم الفساد .
ج- دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بجرائم الفساد .
الفصل الثالث
العقوبـــــات
مادة (40):
يشمل التخفيف من العقاب كل من ساهم في اي جريمة من جرائم الفساد اذا بادر الى ابلاغ السلطات المختصة عن الجريمة وقدم بيانات او معلومات سهلت كشفها او كشف مرتكبيها او القبض عليهم او استرداد الاموال والعائدات غيرالمشروعة .
مادة (41):
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات او بغرامة لاتزيد على خمسة ملايين ريال كل من يخالف احكام المواد ( 15 ، 16 / أ ، 26، 44/ ب )
من هذا القانون .
الباب الخامس
احكام ختامية
مادة (42):
للهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جمع الادلة والمعلومات المتعلقة بالفساد واحالة المتهمين الى النيابة العامةلاتخاذ الاجراءات القانونية وفقا للقوانين النافذة .
مادة (43):
تلتزم كافة اجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهئية من اداء مهامها على الوجة الامثل وفقا لاحكام القانون .
مادة (44):
أ- يجب على كافة اجهزة الدولة التعاون فيما بينها لكشف جرائم الفساد والبلاغ عنها الى الهئية او سلطات الضبط والتحقيق مع امدادها بالمعلومات المتعلقة باية وقائع تتعلق بالفساد .
ب - على كل من علم من الموظفين العموميين اثناء تأديته لوظيفته او بسبب ذلك بوقوع جريمة من جرائم الفساد ان يبلغ عنها فورا الى الهئية او الجهة المختصة مع تقديم ما يتوفر لديه من معلومات حولها .
مادة (45):
تسري بشان ممتلكات واموال الموظف العام الاحكام الواردة في قانون الاقرار بالذمة المالية وفقا للفئات المحددة فيه .
مادة (46):
يرجع فيما يتعلق بالعائدات غير المشروعة الى قانون مكافحة غسل الاموال .
مادة (47) :
أ- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد اقرارها من أغلبية اعضاء الهئية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس الهيئة خلال مدة لاتتجاوز سته أشهر.
ب - تصدر اللائحة التنظيمية للهيئة بقرار من رئيسها بعد موافقة اغلبية اعضائها.
مادة (48) :
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 5 ذى الحجة 1427هـ الموافق 25 ديسمبر 2006م
علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية