مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
مشروع
قانون رقم ( ) لسنة 2012م
بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذ العملية الانتقالية الموقعتان في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011م .
وعلى القانون رقم(1) لسنة 2012م بشأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
ونظراً للحاجة الماسة إلى وضع نهاية لأسباب الانقسام والصراع بين أفراد المجتمع اليمني ،
وإدراكاً للمعاناة التي تعرض لها كثير من أفراد المجتمع نتيجة للصراعات السياسية في الماضي والحاضر وحقهم في تحقيق العدالة والتعويض المناسب .
وإقراراً بالحاجة إلى فهم أخطاء الماضي من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع وضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان .
وتأكيداً على ما التزمت به الأطراف السياسية الموقعة على الألية من وقف لكل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة ونبذ دعوات الثأر، وإقرار تلك الاطراف باتخاذ خطوات نحو المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضمان الامتثال بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان .
وانسجاماً مع قيم العفو والمصالحة المتأصلة في ضمير ووجدان الشعب اليمني.
والتزاماً بقرارات مجلس الأمن و مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة باليمن وبالخصوص قرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011م .
وبعد موافقة مجلس النواب.
// أصدرنا القانون الآتي نصه //
الفصل الأول
التسمية والتعاريف و الأهداف ونطاق السريان
مادة(1) يسمى هذا القانون بـ ( قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ).
مادة(2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
- المبادرة : مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في الرياض بتاريخ 23/11/2011م
- الآلية: آلية تنفيذ العملية الانتقالية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة فيالرياض بتاريخ 23/11/2011م
- الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية .
- القانون : قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية .
- الهيئة : هيئة الإنصاف والمصالحة المنشأة بموجب هذا القانون .
- العدالة الانتقالية: كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية تحقيق العدالة التصالحية للكشف عن الحقيقة وجبر ضرر الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية ومنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل.
- الضحايا: أشخاص تعرضوا بشكل فردي أو جماعي لضرر أو انتهاك أو أذى وقد يكون ذلك ضرراً مادياً أو خسارة اقتصادية أو حرماناً من الحقوق الأساسية عبر عملٍ أو امتناعٍ عن عمل بما هو مخالف للقوانين النافذة و القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .
- جبر الضرر: إجراءات التعويض للضحايا عن الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال المدة الزمنية التي يشملها القانون، وقد تشمل التعويض المادي والمعنوي، وإعادة التأهيل، وضمانات عدم التكرار والإرضاء.
- الطفل: كل انسان لم يتم الثامنة عشرة من العمر.
- المصالحة الوطنية : هي عملية للتوافق الوطني على اساسها تنشأ علاقة بين الاطراف السياسية والمجتمعية قائمة على التسامح والعدل وإزالة اثار صراعات الماضي من خلال مجموعة من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الاخرى الهادفة الى تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي والمصالحة بين افراد المجتمع.
- الفئات الضعيفة : هى الفئات الأولى بالرعاية ومنها ، المرأة ، الطفل ، المهمشين.
- الإصلاح المؤسسي: إعادة هيكلة الأجهزة والمؤسسات المشتبه بإرتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان لإزالة الأسباب والعناصر التي أدت إلى إنتهاكات حقوق الإنسان ومنع تكرارها في المستقبل .
مادة(3) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
1- إجراء مصالحة وطنية عامة لغرض النهوض باليمن على أساس الحق في الحقيقة ونبذ أخطاء الماضي وكل اشكال العبث والإنتقام والعمل بروح الفريق الواحد لبناء اليمن الجديد وبما يؤدي إلى :
أـ الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره .
ب ـ ترسيخ قيام الإنتقال الآمن والسلس للسلطة .
ج ـ التزام كافة الاطراف بوقف كل اشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة القضائية والقانونية والسياسية
2- إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن تسليط الضوء على تصرفات الأطراف السياسية، التي أدت إلى انتهاكات لحقوق الانسان مثل: القتل خارج نطاق القانون، الإختفاء القسري، التعذيب والمعاملة اللا إنسانية، حجز الحرية، الاغتصاب الممنهج، الإعتداء على الأملاك العامة والخاصة والحقوق الوظيفية، وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون وضمان جبر الضرر لمن تضرروا من تلك الانتهاكات خلال تلك الفترة أو ورثتهم من أجل إنصافهم والمصالحة معهم ، وعلى ان يتم اشراك الضحايا أو ورثتهم في الاجراءات المحققة لجبر الضرر وتجنب اخطاء الماضي .
3- المساهمة في تنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية- دولة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان ـ ومحو آثار انتهاكات حقوق الإنسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلاً.
مادة(4) أ ـ تسرى أحكام هذا القانون على الضحايا الذين انتهكت حقوقهم بسبب تصرفات الأطراف السياسية سواء أكانت في الحكم أو في المعارضة نتيجة الصراعات السياسية التي حدثت منذ العام 1990م وحتى صدور هذا القانون .
ب ـ للهيئة النظر في الشكاوى وتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة قبل عام 1990م حال استمرار آثار هذه الانتهاكات حتى صدور هذا القانون ، ولم تعالج حتى الآن.
الفصل الثاني
هيئة الإنصاف والمصالحة :
مادة(5) أ- تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى ( هيئة الإنصاف والمصالحة) تهدف إلى إجراء مصالحة وطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان القانون وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات أو ورثتهم .
ب- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لممارسة مهامها.
مادة(6) أ- تشكل الهيئة من أحد عشر فردا على ان لاتقل نسبة النساء عن 30% من مجموع اعضاء الهيئة ويشترط فيهم الآتي:
1- أن يكونوا من الحاصلين على الشهادة الجامعية ومن ذوي التخصص والتأهيل في مجال عمل الهيئة وعلى ان يكون البعض من المتخصصين في المجال القانوني .
2- أن لايكون قد صدر ضد اي منهم حكما في جريمة مخله بالشرف أوالامانة ، أو انتهاكات لحقوق الانسان .
3- ان يكونوا متمتعين بمكانة أخلاقية عالية ومشهود لهم بالنزاهة وبالتزامهم بحقوق الإنسان.
4- ألا يكون أي منهم قد عمل في الشرطة أو في غيرها من الجهات الأمنية أو القوات المسلحة أو أي تشكيلات مسلحة غير رسمية أخرى خلال العشر سنوات الماضية .
5- إن يكون ثلاثة أعضاء على الأقل من ضحايا الصراعات السياسية المشمولة بهذا القانون .
ب- يصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع الاطراف السياسية المختلفة ـ وفقاً لإجراءات شفافة ومعلنة ـ وعلى أن يصدر القرار خلال مدة لا تتجاوز شهراّ واحداّ من صدور هذا القانون ، وتؤدي الهيئة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية فور صدور قرار التشكيل.
ج- تختار الهيئة في أول اجتماع لها رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها، وتحدد اللائحة التنظيمية مهامهما واختصاصاتهما .
د ـ لايجوز عزل عضو الهيئة إلا إذا فقد شرطاً من شروط العضوية ، وفي حالة وفاته أو استقالته يتم اختيار خلفاً له لبقية الفترة المحددة للهيئة .
مادة(7) تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها من خلال لجان متخصصة تقوم بتشكيلها بحسب ما تراه، وللهيئة في سبيل تحقيق تلك الأهداف ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
أـ التحقيق في الادعاءات بموجب الشكاوي والبلاغات المقدمة إليها بكل الانتهاكات لحقوق الإنسان التي حدثت بسبب الصراع السياسي أثناء الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون ، والتصرفات التي قامت بها السلطات والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة الفعلية أثناء تلك الفترة ،مع إيلاء اهتماماً خاصاً بالقضايا التي أثرت على الفئات الضعيفة في المجتمع من النساء والأطفال والمهمشين.
ب ـ الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات لحقوق الإنسان واستلام شكاواهم والعمل على توفير مناخ يتسم بالتعاطف والترحيب أثناء جلسات الاستماع التي يجوز أن تكون علنية أو سرية حسبما يفضل الضحايا ، ولا يترتب على الشهود أو من تم الاستماع إلى إفاداتهم في تلك الجلسات أي آثار قانونية أو غير قانونية وتكفل الهيئة وأجهزة الدولة المعنية توفير الحماية لهم.
ج ـ التعويض وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال الفترة المشمولة بهذا القانون بسبب النزاع والصراع السياسي ، بما في ذلك قضايا الاستيلاء على الممتلكات ورد الحقوق الوظيفية لأصحابها بغض النظر عما إذا كان مرتكبها السلطة أو تشكيلات مسلحة مارست السيطرة على مناطق ، كما تقوم بتعويض ورثة من قضوا نحبهم من جراء تلك الانتهاكات بما فيها متطلبات تعليم أبناء الضحايا.
د ـ ضمان علاج وإعادة تأهيل المصابين جراء الصراعات السياسية وتوفير تكاليف العلاج في الخارج عندما لا يكون ذلك متوفراً في اليمن.
هـ ـ الكشف عن حقيقة ما حدث أثناء الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون وبكل الوسائل التي تراها لازمة للكشف عن الحقيقة.
و ـ البحث عن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وفقا للبلاغات والشكاوى التي ستقدم إليها وتحديد المسئولين عن تلك الاختفاءات ومصير الضحايا وتسليم رفاتهم لذويهم .
زـ الوقوف على مسئوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى انتهكت حقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالقانون وتحديد أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلاً ، وتقديم التوصيات للسلطات حول كيفية إصلاح الأجهزة التي ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب تلك الانتهاكات بما فيها الأجهزة العسكرية والأمنية ووضع آليات للمساءلة والمراقبة تخضع لها هذه الأجهزة لضمان احترام حقوق الإنسان أثناء تأديتها لعملها، بما يحقق الإصلاح المؤسسي .
ح ـ إعداد وتنفيذ البرامج والخطط التوعوية الهادفة إلى إرساء مقومات المصالحة والمصارحة وإشاعة قيم وثقافة المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.
ط ـ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة تأهيل وإدماج واسترداد ورد اعتبار كل من انتهكت حقوقه المشمولة بهذا القانون .
ي ـ إصدار قراراتها الملزمة للحكومة لإنصاف أفراد ومجموعات الضحايا عبر أي من الطرق المحققة للعدالة والرضى ، كالتعويض المادي والمعنوي، والإصلاح المؤسسي ، وإعادة التأهيل، وضمانات عدم التكرار والإرضاء. وقد تشمل القرارات إنماء مناطق الضحايا المحرومة وبناء مختلف المؤسسات التربوية والصحية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية، وبناء النصب التذكارية لتخليد ذكرى الضحايا، وإصدار الاعتذارات الرسمية وتخصيص يوم للذاكرة الوطنية وغيرها من الإجراءات المناسبة.
ك ـ وضع قواعد وإجراءات خاصة صديقة للطفل تتعلق بالاستماع لقضايا الاطفال الضحايا والشهود على أن تراعي هذه القواعد مصالح الطفل الفضلى وخصوصية الطفل.
ل ـ ضمان تسريح وإعادة تأهيل وإدماج كافة الأطفال (دون سن الثامنة عشر) الذين جرى تجنيدهم واستغلالهم في النزاع الأخير سواء كان ذلك من قبل جهات رسمية او غير رسمية.
مادة(8) لأغراض قيام الهيئة بتنفيذ المهام المناط بها وفقاً للمادة السابقة يكون للهيئة الصلاحيات والسلطات الآتية:-
أ. سلطة استدعاء أي من الأفراد أو المسئولين أو الشهود والاستماع إليهم والحصول على الوثائق الرسمية التي تطلبها والاطلاع على الأرشيفات ، وعلى جميع من تستدعيهم الهيئة المثول أمامها وتوفير كافة ما تطلبه منهم ، ويكون الأفراد ومختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية ملزمين بالإفصاح و التعاون مع الهيئة لكشف الحقيقة والإدلاء بكامل المعلومات المطلوبة ، وفي حالة المخالفة أو التقصير يخضعون للمسائلة القانونية وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات .
ب. الحصول على المعلومات بكافة الوسائل ومن أي مصدر ترى الوثوق به .
ج. إجراء كافة التحريات والتقصي والتحقيقات التي تراها لازمة لكشف الحقيقة .
د. وضع الأدلة الإرشادية التي تتضمن إجراءات قبول الشكاوى والأدلة ذات الصلة بنشاط الهيئة على أن تتسم تلك الإجراءات بالبساطة والشفافية .
هـ سلطات وصلاحيات الضبط القضائي لتنفيذ مهامها .
وـ وضع وتنفيذ المعايير اللازمة لتعويض ضحايا الانتهاكات مع مراعاة الآتي:
1. أن يكون التعويض مادياً ومعنوياً أو مادياً فقط بحسب طبيعة كل حالة .
2. أن يشمل التعويض ما لحق بالمتضرر من ضرر وما فاته من مصلحة .
3. أن يقدر التعويض وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين النافذة أو وفقاً لما تراه الهيئة شريطة أن يكون ملائماً لجبر الضرر.
زـ الحق في تفتيش الأماكن التي حدثت فيها الانتهاكات عند الحاجة ومصادرة الوسائل والأدوات التي استخدمت في تلك الانتهاكات إن وجدت بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة .
ح ـ تشكيل اللجان المتخصصة التي تحتاجها لتنفيذ مهامها والاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين تحت القسم .
ط ـ انتداب موظفين من وحدات الخدمة العامة للعمل لديها ، على أن تتم عملية الانتداب من خلال الإعلان والمنافسة بين المتقدمين ووفقاً للمعايير والشروط التي تحقق ذلك ، كما يحق لها التعاقد مع خبراء محليين وخارجيين لأداء بعض المهام لديها بما تقتضيه طبيعة عملها .
ي ـ إقرار وتنفيذ اللوائح المالية والإدارية التي تراها لازمة لتنفيذ مهامها.
ك ـ وضع برنامج لحماية الشهود والضحايا الذين يتعاونون معها ولها أن تستعين بالحكومة أو أي من أجهزتها عند الحاجة .
مادة(9) أ- تتولى الهيئة ممارسة مهامها واختصاصاتها بحيادية واستقلالية تامة ولا يحق لأي شخص التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها .
ب ـ يتمتع أعضاء الهيئة ومقراتها وموظفيها بالحصانات اللازمة للقيام بعملها بكل فعالية وحيادية
ج ـ تضع الهيئة لائحة تنظم اجتماعاتها وعلى أن تصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.
مادة(10)أ- تتلقى الهيئة الشكاوى والادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان ابتداءً من الشهر التالي لصدور قرار تشكيل الهيئة وعلى أن يستمر تلقي تلك الشكاوى لمدة عام ، وتضع الهيئة آلية خاصة بالأطفال الضحايا تضمن لهم الحق بتقديم الشكاوى الخاصة بهم.
ب- تقوم الهيئة بالبت بالشكاوى والادعاءات المستلمة منها ابتداءً من نهاية الفترة المحددة لتقديمها وعلى ألا تتجاوز فترة البت فيها أربعة وعشرين شهراً من نهاية فترة تقديمها .
ج- تقوم الحكومة بتوريد التعويضات المحددة بقرارات الهيئة إلى حساب الهيئة خلال شهرين وتقوم الهيئة بصرف تلك التعويضات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بمنحها.
د - لا توقف قرارت الهيئة الاجراءات القضائية المتخذة بالنسبة لانتهاكات حقوق الانسان والجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة والقانون الدولي.
مادة(11) أ- تقوم الهيئة بإعداد تقريرين عن أنشطتها على النحو التالي:
1- تقريرا مرحلياً يقدم إلى مؤتمر الحوار الوطني قبل انعقاد المؤتمر بوقت مناسب لمناقشته في جلسات المؤتمر واتخاذ التوصيات اللازمة.
2- تقريراً شاملاً منذ إنشاء الهيئة وحتى انتهاء مهمتها، عن الحقائق التي توصلت إليها والمسئولين عنها ولا يكون هذا التقرير ذو طابع قضائي ويجب أن يشتمل التقرير على ما يلي:
- · الأسباب التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الماضية والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها في المستقبل .
- · الخطوات التي يمكن اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد وعلى الأخص حقوق النساء والأطفال والفئات الضعيفة وتحسين أحوالهم.
- · التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تدعم التحول الديمقراطي وتعززه وتساهم في بناء الدولة المدنية- دولة الحق والقانون والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية والإصلاح المؤسسي بما يكفل عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستقبلاً.
ب- على الهيئة مناقشة مسودة تقاريرها ـ بما في ذلك التقارير المتعلقة بمختلف جوانب أنشتطتها ـ مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ونشرها لتلقي الملاحظات من الجمهور
جـ تقوم الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التقرير الشامل من الهيئة بإعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير الهيئة وتقديم ذلك إلى مجلس النواب لمناقشتها خلال شهر واحد من تقديمها ، ويستعرض المجلس مدى التزام الحكومة بتنفيذها كل ستة أشهر على الأقل ، ويعمل المجلس على مناقشة تقرير الهيئة ونشره على مختلف المستويات وإطلاع العامة عليه من خلال نشره في الإعلام و التوجيه بإدماجه في البرامج التعليمية.
مادة(12) أ- يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة بها تقدمها إلى مجلس الوزراء وتقر من قبل مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً باسم الهيئة، وتضع الحكومة أول موازنة للهيئة من قبلها لأداء عملها وعلى الحكومة إقرارها بالتزامن مع إصدار هذا القانون .
ب- على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين وطلب عقد اجتماع مع المانحين الدوليين بغرض إنشاء صندوق لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القانون .
ج ـ تقوم الهيئة بنشر تقاريرها المالية المتعلقة بمواردها ومصروفاتها .
الفصل الثالث
تعزيز وحماية حقوق الإنسان
مادة(13) لأغراض حماية حقوق الإنسان مستقبلاً من أي انتهاكات وتعزيز تلك الحقوق على الحكومة الاستفادة من دروس الماضي ونتائج عمل الهيئة والتشجيع على مشاركة أوسع في مؤتمر الحوار الوطني ليقوم المؤتمر إلى جانب المهام التي سيناقشها وفقاً للآلية بدراسة المزيد من الخطوات من أجل المصالحة والعدالة الانتقالية بما فيها :
أ. النظر في أسباب التوترات والصراعات والنزاعات التي حدثت في اليمن خلال السنوات الماضية وتقديم المقترحات اللازمة لإزالتها .
ب. تحديد أسباب انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي بالاستفادة من التقرير المرحلي المقدم من الهيئة واقتراح التوصيات والمعالجات الكفيلة بمنع وقوع تلك الانتهاكات في المستقبل .
ج. التوجيه بخطوات إضافية لتحقيق المصالحة الوطنية والصفح والتسامح وغيرها من خطوات العدالة الانتقالية ، على ان يشرك الضحايا في هذه الخطوات للوصول إلى نظام ديمقراطي يسود فيه حكم القانون وحقوق الإنسان .
د. دراسة وضع الفئات الضعيفة واقتراح الخطوات التي تضمن تمتعها بكافة الحقوق وتمكنها من أداء دورها في التنمية وبناء الدولة المدنية الحديثة.
هـ ـ النظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين أداء كل المؤسسات والمسئولين العموميين في مجال حقوق الإنسان وعلى الأخص القضاء والشرطة والأجهزة الأمنية والسجون والقوات المسلحة
وـ اتخاذ الإجراءات التي تعزز الفهم العام للماضي القريب، بما في ذلك، حفظ الذاكرة الجماعية بالحفاظ على ذكرى الضحايا واسترجاع الثقة بين أفراد المجتمع وأجهزة الدولة . وتُضَمّن البرامج الأكاديمية والمناهج المدرسية حقائق الحقبة المنصرمة ، والعبر المستقاة منها من أجل عدم تكرار جرائم الماضي.
مادة(14) من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومنع انتهاكها في المستقبل تقوم الحكومة بما يلي:
أ. إنشاء هيئة أو مؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية ومبادئ باريس تعمل كجهاز لتعزيز وحماية حقوق الانسان عبر تقصي وتلقي الشكاوى والتحري والحماية والتثقيف بحقوق الإنسان مستقبلاً، على أن تكون مشاركة المرأة في تشكيل الهيئة /المؤسسة بشكل متوازن ومنصف وبما لايقل عن 30% من مجموع اعضائها ، وللهيئة او المؤسسة المنصوص عليها في هذه الفقرة الاطلاع على تقارير هيئة الانصاف والمصالحة ودراستها واقتراح التوصيات الكفيلة بتعزيز حقوق الانسان وحمايتها.
ب. مراجعة الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها اليمن والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع تلك المواثيق والانضمام إلى الصكوك والاتفاقيات التي لم تصادق عليها اليمن بعد.
ج. ضمان الشراكة والتعاون مع الهيئات والمجالس الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المحلي العاملة في هذا المجال .
د. تقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب عن الإجراءات المتخذة من قبلها للحفاظ على حقوق الإنسان والنهوض بها على المستوى الوطني.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة(15) تقوم الهيئة بانجاز المهام المناط بها خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القانون ، ويجوز بطلب منها تمديد الفترة بما لا يزيد على نصف المدة من قبل مجلس النواب ، ويقرر مجلس الوزراء آلية تصفية حقوق والتزامات الهيئة وأصولها والعاملين فيها.
مادة(16) يحظر تعيين او استمرار أي شخص في أي وظيفة عامة تم احالته الى القضاء وثبت تورطه بحكم قضائي بات في انتهاكات لحقوق الإنسان ، كما يحظر عليه الترشح لأي من الهيئات العامة المنتخبة كمجلس النواب و مجلس الشورى أو المجالس المحلية .
مادة(17) على كافة وسائل الإعلام الرسمية التعاون مع الهيئة في إعداد وتنفيذ برامج توعوية للتعريف بأنشطة الهيئة وتعميق الوحدة الوطنية ونبذ ثقافة الانتقام والثأر.
مادة (18) يكون للهيئة اتخاذ الإجراءات والضوابط ووضع اللوائح المنفذة لأحكام هذا القانون .
مادة(18) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء